الحكم الشرعي في البيتكوين (BitCoin)

الحكم الشرعي في البيتكوين (BitCoin)

السؤال:

سؤال لا يحتمل الانتظار لما أراه أنه انتشر بين الناس وخصوصا المسلمين بشكل ملحوظ في الشهور الأخيرة

عملة البتكوين BItCoin هي عملة نشأت قبل 8 سنوات والآن انتشرت بشكل غير مسبوق ووصلت قيمة العملة الواحدة إلى أكثر من 8000 دولار – ومن خلال متابعتي لواقعها وكيف يتم التعامل معها لم أجد اختلافا بينها وبين الدولار إلا أن الأخيرة ملموسة مادية؟ فأرجو أن تستنبط لنا شيخنا الحكم الشرعي من عدة وجوه كالتالي:

1- التعامل بها من شراء وبيع
2- التعدين “وهي إنشاء عملات جديدة”
3- حكم الصرف بينها وبين العملات الأخرى الملموسة؟
وبارك الله بكم.

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بالنسبة لسؤاليكما عن البيتكوين فقد سبق أن أجبنا على مثل هذا السؤال في 28/04/2017م وإليكما نص الجواب:

(1-بالنسبة للبيتكوين (Bitcoin) فهو ليس عملة، فلا تنطبق عليه شروط العملة، لأن النقد الذي أقره النبي ﷺ وهو الدنانير والدراهم كانت تتوفر فيه ثلاثة أمور:
-أنه كان مقياساً للسلع والخدمات، أي أنه توفرت فيه علة النقدية أي كان أثماناً وأجوراً.

-أنه كان صادراً عن سلطة معلومة ليست مجهولة تصدر الدنانير والدراهم…

-أن النقود كانت شائعة بين الناس وليست خاصة بفئة دون أخرى…

وبتطبيق ذلك على “البيتكوين” يتبين أنها لا تتحقق فيها هذه الأمور الثلاثة:

-فهي ليست مقياساً للسلع والخدمات على إطلاقها، بل هي فقط أداة تبادل لسلع وخدمات معينة…

-أنها ليست صادرة عن سلطة معلومة بل مجهولة…

-أنها ليست شائعة بين الناس بل هي خاصة بمن يتداولها ويقر بقيمتها، أي هي ليست للمجتمع كله…

ولذلك فإن عملة “البيتكوين” ليست نقداً من ناحية شرعية.

2-وعليه فإن البيتكوين هو ليس أكثر من سلعة، ولكن هذه السلعة مجهولة المصدر، ولا ضامن لها، ثم هي مجال كبير للنصب والاحتيال والمضاربات والمخادعات، وإذن فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وبخاصةٍ وأن مصدرها المجهول يُوجد شكوكاً في أن هذا المصدر ليس بعيداً عن الدول الرأسمالية الكبرى وخاصة أمريكا… أو عصابة مرتبطة بدولة كبرى لها غرض خبيث…أو بشركات دولية كبرى للقمار وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وإدارة الجرائم المنظمة… وإلا لماذا يبقى المصدر مجهولاً؟

والخلاصة، أنها سلعة مجهولة المصدر لا ضامن لها، عرضة لعمليات النصب والاحتيال وهيمنة الدول الرأسمالية المستعمرة وبخاصة أمريكا لاستغلال هذه الأمور لنهب ثروات الناس… ولذلك فلا يجوز شراؤها للأدلة الشرعية التي تنهى عن شراء وبيع كل سلعة مجهولة، ومن الأدلة على ذلك:
– أخرج مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

وأخرجه كذلك الترمذي عن أبي هريرة…”بيع الحصاة” كأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة…فالمبيع مجهول وهو منهي عنه…”بيع الغرر” أي المجهول غير المعلوم كبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن ونظائر ذلك، وكل ذلك بيعه باطل لأنه غرر…

ومنه يتبين تحريم بيع الغرر أو المجهول، وينطبق هذا على واقع البتكوين، فهو سلعة مجهولة المصدر، ولا جهة رسمية أصدرتها تكون ضامنة لها، فعليه فلا يجوز بيعها ولا شراؤها.

العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة

CATEGORIES
TAGS
Share This